المقداد السيوري
364
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويضرب متوسطا . ولا يعزر الكفار مع التنابز . ( الرابع ) في اللواحق ، وهي مسائل : ( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام ، ويحل دمه لكل سامع إذا أمن . ( الثانية ) يقتل مدعى النبوة . وكذا من قال لا أدرى محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أولا ، إذا كان على ظاهر الإسلام .
--> ( 1 ) سورة النساء : 25 . ( 2 ) نبزه نبزا من باب ضرب : لقبه ، تنابزوا : نبز بعضهم بعضا . ( 3 ) تهاتر الرجلان : ادعى كل واحد على الآخر باطلا . تهاترت البينات : تساقطت وبطلت .